Tuesday, April 15, 2008

Ms 16

وقبل الشروع في بيان ما يجب الاعتقاد به نبين مقدمة مفيدة في تعريف الحكم وما يتعلق به، لأن هذا مما ينبني عليه كثير من أصول الاعتقاد.

الحكم

هو في اللغة المنع، ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم من المظلوم. وفي الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثال الإثبات كإثبات الوجود والقِدَمِ لله تعالى، ومثال النفي كنفي الحدوث عن الله تعالى.
فالحكم من حيث هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

وينقسم من حيث مصدره إلى ثلاثة أقسام :شرعي وعادي وعقلي.
فالشرعي محله كتب الفقه وأصوله، والعادي يعرف بالتجربة والتكرار كوجود الاحتراق عند النار، فالخالق للإحراق هو الله تعالى فلا تأثير للنار وكذلك جميع الأسباب العادية، وإنما أجرى الله العادة أن يخلق الفعل عندها لا بها. ويصح أن توجد النار ولا يخلق الله تعالى الإحراق وكذلك جميع الأسباب العادية لا تأثير لها( ).

وأما الحكم العقلي فيفهم من مجرد العقل من غير تكرار ولا وضع واضع. والعقل سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، ومحله القلب ونوره في الدماغ، وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين وأول كماله البلوغ.
وهو ينحصر في ثلاثة أقسام:


الأول الوجوب: وهو في اللغة الثبوت، وفي الاصطلاح عدم قبول الانتفاء في العقل.
الثاني الاستحالة : في اللغة الامتناع، وفي الاصطلاح انتفاء قبول الثبوت في العقل.

---------------------

(1) الدين لغة ما يتدين به حقا كان أو باطلا، واصطلاحا هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو الخير لهم بالذات.(ص)

والعلم يطلق على الملكة الراسخة في النفس التي إدراك الشيء على حقيقته، وعلى الإدراك، وعلى القواعد والضوابط التي احتوى عليها الفن.(ص)

(1) الحكم العادي وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار وينحصر في أربعة أقسام

الأول:ربط وجود بوجود كربط الشبع بوجود الأكل. والثاني ربط عدم بعدم كربط عدم الشبع بعدم الأكل. والثالث: ربط وجود بعدم كربط وجود البرد بعدم الستر. والرابع: ربط عدم بوجود كربط عدم الإحراق بوجود الماء. (ج)